2017/04/12

زياد بيطار : لنقولا فتوش اقتراح غير قانوني.. الهروب الى التمديد...غير مبرر دستوريا

المحامي زياد بيطار يرد على القانون المقدم للهروب الى الامام الغير قانوني وغير دستوري 
 قائلا :

حضرة النائب نقولا فتوش المحترم 
ان 
اقتراحك غير دستوري وغير قانوني 

الاقتراح اعتداء صارخ على خيارات الشعب اللبناني 

الظروف الاستثنائية هي ظروف شاذة 

ياسعادة النائب ان هذا الاقتراح يقتضي إهماله لعدم جديته 

اخفاء الحقيقة عدم التوافق على قانون انتخاب جديد بعدة زرائع 

القانون يخالف مقدمة الدستور  ان إرادة الشعب هي مصدر السلطات 

انبثاق السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة 

الانتخابات ركن أساسي في الأنظمة الديمقراطية 

لفخامة رئيس الجمهورية عدة صلاحيات قانونيةة

ان مبدأ الميقاتية للمكونات ضروري في لبنان ولقانون الانتخاب وإجرائها 

تاريخ الوقوع في الفراغ الدستوري يقع في ٢٠ حزيران حد أقصى 

الهروب الى التمديد غير جائز قانون وغير مبرردستوريا 

ان اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة "تمدد ولاية مجلس النواب لغاية 20 حزيران 2018 " وذلك تحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي هو إقتراح غير دستوري وغير قانوني لأنه اعتداء صارخ على خيارات الشعب اللبناني.
الظروف الاستثنائية هي ظروف شاذة ، خارقة تهدد السلامة العامة والأمن والنظام العام في البلاد ومن شأنها ان تعرض كيان الأمة للزوال ويجب أن تكون ناجمة عن احداث خطيرة جدّاً وغير متوقعة .
يا سعادة النائب ان هذا الاقتراح للقانون يقتضي اهماله لعدم جديته و لعدم تفسير الاستثناء حصراً و بصورة ضيقة وفي حالتنا الراهنة عدم توفر شروط الاستثناء والخطر الداهم خلافاً للتفاصيل الواردة في الأسباب الموجبة.
فإن إخفاء حقيقة عدم التوافق على قانون انتخاب جديد يمنع إجراء الانتخابات في موعدها تحت ذريعة الظروف الاستثنائية أمر لا يبرر التمديد للمرة الثالثة.
كما وأن هذا الاقتراح للقانون يخالف مقدمة الدستور التي نصت على إلتزام لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبمواثيق الامم المتحدة وعلى تجسيد الدولة المبادئ الواردة فيها في جميع الحقول دون إستثناء كما ورد في المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :" إن إرادة الشعب هي مصدر السلطات يعبر عنها بإنتخابات نزيهة دورية "
كذلك إن مبدأ دورية الانتخابات أكدته قرارات المجلس الدستوري وبخاصةً القرار رقم 97/2 لارتباطه بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب و خضوعها للمحاسبة في الانتخابات وهذه الاخيرة هي ركن اساسي في الأنظمة الديمقراطية.
لفخامة رئيس الجمهورية عدّة صلاحيات قانونية لردّ هذا الإقتراح  الغير دستوري:
نصت المادة 56 من الدستور على ما يلي: القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها ..."
كما ونصت المادة 57 من الدستور اللبناني على انه :" لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه ... وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، في هذه الحالة 65 نائباً.
 وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره."
و له الحق وفق المادة 59 من الدستور "بتأجيل إنعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد"
في حين وانه في حال اكتسب هذا الاقتراح طابع الشرعية فبالعودة الى المادة 19 من الدستور اللبناني :" ينشأ مجلس دستوري .... يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً ..."
بناء على ما تقدم يكون إقتراح هذا القانون المقدم من النائب فتوش عرضة للطعن امام المجلس الدستوري للاسباب التالية :
إن إجراء الإنتخابات أمر ضروري وخصوصاً بعد شغور ثلاثة مقاعد نيابية إثر إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمورية، وبوفاة النائب بدر ونوس وبإستقالة النائب موريس فاضل ، فلزم الأمر ملىء الشواغر في هذه المقاعد الثلاث وانتخاب من يمثل إرادة الشعب اللبناني.
أن مبدأ الميثاقية للمكونات ضروري في لبنان وخصوصاً بالنسبة لقانون الإنتخابات في حال أقّر يجب أن يكون ميثاقي، أي أن يكون مقبولاً من جميع مكونات المجتمع اللبناني.
بعد طعن نيابي بالتمديد من قبل النواب بتاريخ 28/11/2014 صدر قرار عن المجلس الدستوري مفاده بأن هناك مبرر للتمديد لوجود ظروف أمنية تهدد السلامة العامة على ان تجري الانتخابات فور زوال هذه الظروف ، وبما أن الانتخابات البلدية قد جرت بعد هذا القرار دون ان يؤثر ذلك على امن البلاد فأي تمديد جديد للمجلس النيابي هو مخالف لقرار المجلس الدستوري مما يحتم اجراء الانتخابات النيابية بقانون جديد وفي موعدها بعد موقف رئيس الجمهورية الحاسم .
أما إذا كان التمديد بحجة عدم الوقوع في الفراغ فهو عار عن الصحة لان التمديد قبل شهرين وأسبوع غير واقع في محلّه الدستوري كون النائب فتوش قد تقدم بهذا التمديد بدون إستنفاذ جميع الوسائل المتاحة قانوناُ كالاتفاق على قانون جديد قيد البحث بلجنة وزارية خاصة أو باللجوء لإجراء الإنتخابات على القانون الحالي بعد تمديد المهل، وذلك عملاً بالدستور .
إن تاريخ الوقوع في الفراغ الدستوري يقع بتاريخ 20 حزيران كحدّ أقصى ، لذلك الهروب الى التمديد بهذه الطريقة غير جائز قانوناً وغير مبرر دستورياً ، مما يعرض قانون النائب فتوش في حال صدوره الى الفسخ الحتمي من قبل المجلس الدستوري وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
                  
                         في 12-4-2017
                                                
                        رئيس التعاون الدولي
                  المحامي الدكتور زياد بيطار